ميلة للتربية و التعليم
ميلة للتربية و التعليم
ميلة للتربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ميلة للتربية و التعليم

منتدى خاص لتطوير أساليب التسيير الاداري و تنمية الابداع التربوي و تفعيل النقاش الجواري مع مختلف أطراف العملية التعلمية في الجزائر و خارجها.
 
الرئيسيةالرئيسية  الحياة المدرسيةالحياة المدرسية  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الجمعية الثقافية و الرياضية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شنوف
Admin
شنوف


المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 14/02/2017
العمر : 52

الجمعية الثقافية و الرياضية Empty
مُساهمةموضوع: الجمعية الثقافية و الرياضية   الجمعية الثقافية و الرياضية Emptyالإثنين سبتمبر 24, 2018 5:05 pm

[size=32]قانون الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية[/size]

الباب الأول : التسميــة، الهــدف، المقــر، المــدة
بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 هـ الموافق لـ : 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق لـ : 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق لـ : 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي.

المادة 01 : في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والرياضية،
تتكون بين تلاميذ : .................................................. .............
.................................................. .............
جمعية ثقافية ورياضية مدرسية.

المادة 02 : تسمى هذه الجمعية : الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية
لـ : .................................................. .............................
مدة صلاحية الجمعية غير محددة.
يكون مقر الجمعية بالمؤسسة.
تسجيل الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بالاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة تحت رقم : .................. بتاريخ .................................

المادة 03 : تهدف الجمعية إلى :
1- تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وتطوريها في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة المدرسية.
2- تنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية واللقاءات الثقافية بين الأقسام، ومع المؤسسات التعليمية الأخرى، والاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية.
3- المساهمة بمنجزات التلاميذ في الحفلات الوطنية والدولية والمناسبات المختلفة.
4- تنظيم التبادل الثقافي بين المؤسسات بهدف تشجيع السياحة الثقافية الوطنية.
5- تنظيم التعاون المدرسي من أجل تطوير النشاطات الجماعية والمبادرات الحلاقة، وتعبئة التلاميذ وتجنيدهم نحو القضايا الوطنية، وتنمية التضامن الاجتماعي بينهم.
6- خلق الجو الملائم باستمرار لتنمية استعدادات التلاميذ ومواهبهم العلمية والفنية والثقافية والرياضية.
7- ربط الصلة بين المؤسسة والمحيط والأحداث الوطنية.
البــاب الثانــي 
« الهيكلة والصلاحيات »

المادة 04 : تتكون الجمعية من هيئات :
أ- الجمعية العامة
ب- المكتب التنفيذي
ج- الفروع والنوادي

المادة 05 : تتكون الجمعية العامة من :
أ- مدير المؤسسة رئيسا قانونا.
ب- أعضاء المكتب التنفيذي للجعمية.
ج- أعضاء المكتب التنفيذي للفروع.
د- الأساتذة والأعوان الإداريين للمؤسسة.
هـ- رئيس الجمعية أولياء التلاميذ.
و- تلميذ ممثل لكل قسم تربوي.

المادة 06 : يضم المكتب التنفيذي إثنى عشر(12) عضوا :
أ- الأعضاء القانونيون :
***61558; مدير المؤسسة رئيسا قانونا.
***61558; مقتصد المؤسسة أمينا للمال قانونا.
***61558; مستشار التربية كاتبا عاما قانونا.
***61558; الأستاذ المنسق لمادة التربية البدنية عضوا.
ب- الأعضاء المنتخبون :
***61558; عضوين من الفروع الرياضية منتخين من بين أساتذة التربية البدنية.
***61558; عضوين من الفروع الثقافية والعلمية منتخبين من طرف ممثلي هذه الفروع.
***61558; عضوا منتخبا ممثلا لجمعية أولياء التلاميذ.
***61558; ثلاثة (3) تلاميذ منتخبين من المشاركين في الجمعية العامة.

المادة 07 : يترأس مدير المؤسسة بصفته رئيسا اجتماعات المكتب التنفيذي ويسهر على تطبيق القوانين الأساسية والتعليمات الصادرة عن الوزارة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية، ويأمر بكل المصاريف التي يقرها المكتب في حدود الصلاحيات المخولة له في هذا الإطار.
يكلف مدير المؤسسة بصفته رئيسا للجمعية، والمحرك الأساسي لها بتدعيم النشاطات الثقافية والرياضية بالمؤسسة، وتعبئة الأساتذة والأعوان لتأطير الفروع والنوادي.

المادة 08 : يكلف الكاتب العام للجمعية التنسيق بين النشاطات التي تقررها الفروع، ويسهر على متابعة تنفيذها وتطبيق قرارات المكتب والجمعية العامة.

المادة 09 : يكلف المسير المالي للمؤسسة بصفته أمين المال للجمعية يسير الإعتمادات المالية، ويضبط سجلات المحاسبة طبقا لتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتسديد المصاريف التي يقرها المكتب.

المادة 10 : يتكون الفرع من التلاميذ الذين لهم استعدادات واهتمامات متقاربة، يجتمعون لممارسة نشاط معين يميلون إليه.
***61558; تشمل الجمعية فروعا يختص كل منها بنشاط علمي أو ثقافي أو فني أو رياضي معين.
***61558; يمكن تقسيم التلاميذ المشتركين في فرع إلى أفواج يختص كل منها بعمل معين في إطار نشاط الفرع، كما يمكن تقسيم التلاميذ إلى أفواج حسب المستوى الدراسي.

المادة 11 : تسهر على تسيير نشاطات الفرع لجنة مكونة من ثلاثة أو أربعة تلاميذ يتم انتخابهم من بين المشاركين في الفرع، مشتملة على :
***61558; رئيس ونائب الرئيس
***61558; كاتب الفرع
***61558; مسؤول الوسائل المالية
ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع من بين التلاميذ المشاركين فيه بناء على قائمة يحددها المنشط ويقدمها لرئيس الجمعية للمصادقة عليها.

المادة 12 : يقوم الفرع بإنجاز وتطبيق النشاطات الخاصة به والمدرجة في البرنامج العام الذي يحدده المكتب التنفيذي.
البــاب الثالـــث 
« التسيير »

المادة 13 : الجمعيــة العامــة
تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية بمبادرة من الرئيس.
يعقد أول اجتماع في بداية السنة الدراسية، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر لتقييم برنامج السنة المنصرمة ووضع الخطوط العامة لبرنامج نشاطات السنة الجارية، وتحديد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.

المادة 14 : المكتــب التنفيــذي
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في الشهر لتقييم النشاطات المنجزة والقيام بالتعديلات المحتملة، كما يحدد برنامج الشهر التالي ويحرر محضرا عن كل جلساته الذي يوقع عليه كل من الرئيس والكاتب العام.

المادة 15 : اللجنة التنفيذية للفرع
تجتمع اللجنة التنفيذية للفرع بحضور المنشط مرة كل نصف شهر لتقييم مدى تطبيق برنامجها خلال الفترة المنصرمة وتحديد تدرج نشاطاتها.
البــاب الرابــع 
« المــوارد و المصاريــف »

المادة 16 : تتكون موارد الجمعية من :
***61558; اقتطاع من نفقات التمدرس التي يدفعها التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية.
***61558; الهبات، المساعدات، المنح.
***61558; اشتراكات التلاميذ لتنظيم الرحلات والزيارات وغيرها من النشاطات الأخرى.
***61558; موارد الحصص الترفيهية ، وبيع منتوجات فروع الجمعية.
***61558; كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا.

المادة 17 : المصاريــف
***61558; شراء الآلات والأدوات والمواد الضرورية لتنظيم نشاطات فروع الجمعية ونواديها.
***61558; تمويل التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسة.
***61558; كل المصاريف التي يقرها المكتب التنفيذي ويعتبرها ضرورية شريطة أن يغطيها البرنامج المالي السنوي.
***61558; لا يمكن استعمال الإعتمادات المالية للجمعية إلا في الإطار المحدد لها قانونا وبعد موافقة المكتب التنفيذي.

البــاب الخامــس 
« تعديل القانون الأساســي »

المادة 18 : لا يمكن تعديل القانون إلا بأمر من السلطة الوصية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mila2017.ahlamontada.com
 
الجمعية الثقافية و الرياضية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجمعية الثقافية و الرياضية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ميلة للتربية و التعليم :: قرارات مراسيم قوانين-
انتقل الى: